الثلاثاء، 21 يونيو 2016

( مطوية ): تنبيهات في أحكام الجنائز

تنبيهات في أحكام الجنائز

          الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
          فيسن الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، بالتوبة من المعاصي، ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت، يقول الله ـ عز وجل ـ: (( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ))[1]، ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ))[2]. و( هاذم )، بمعنى: قاطع، لأن الموت يقطع لذات الإنسان، التي كان يتلذذ بها في الدنيا. وفائدة ذكر الموت: الإقبال على الطاعة، والفرار من المعصية. ونتيجة الغفلة عن الموت: التكاسل عن الطاعات، والوقوع في المحرمات.
          ومن كمال شريعة الإسلام؛ أنها جاءت شاملة لمصالح الإنسان، في حياته، وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام، من حين يأتيه مرض الموت، إلى أن يدفن في قبره، بل وما يكون بعد الدفن.

تنبيهات قبل الوفاة:
          يسن لمن حضر المريض مرض الموت، الذي قارب على الوفاة، أن يطمّعه في رحمة الله ـ عز وجل ـ، ويحسّن ظنه بالله، فيذكر له أعماله الصالحة، فيقول له: كنت تصلي، وتبر بوالديك، وتعطي الفقراء، وهكذا من بقية أعمال الخير عنده، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن ))[3]. ومن داوم على الطاعات في حياته؛ وفق إلى إحسان الظن بالله، قبيل مماته.
          فإذا احتضر؛ سُن أن يلقّنه الشهادة، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله ))[4]. ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة ))[5]. ويسن أن يكون تلقينه الشهادة برفق ولين، وأن لا يكثر عليه؛ لئلا يضجره، فإذا نطق بالشهادة؛ فهي علامة خير بالنسبة له، وإذا لم ينطق بالشهادة؛ فليس شرطاً أن يكون ذلك علامة شر بالنسبة له.
          ويسن أن يوجهه إلى القبلة إذا استطاع، ليأتيه الموت وهو على هذه الحال، لورود ذلك عن جمع من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وصفة التوجيه إلى القبلة: أن يجعل قدمي المستلقي على ظهره إلى القبلة، فيكون وجهه كذلك إلى القبلة، لأن رأسه سيكون مرتفعاً قليلاً عن السرير.

تنبيهات بعد الوفاة:
          يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، وستره بثوب، والإسراع في تجهيزه؛ لورود ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإعلام أقاربه وجيرانه وأصدقائه، ليصلوا عليه، ويدعوا له، لينتفع الميت بصلاتهم ودعائهم، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله ـ تعالى ـ فيه ))[6].
          وليعلم المصاب أن هذه المصيبة التي أصابته؛ إنما هي ابتلاء من الله ـ عز وجل ـ، وأن عليه الصبر والاحتساب، والرضا بقضاء الله ـ عز وجل ـ وقدره، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (( إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط ))[7].
          وينبغي الإسراع في تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه، فإن الله ـ عز وجل ـ قدم الوصية على الدَّين في القرآن، اهتماماً بشأنها، وتنبيهاً على مكانتها، فقال ـ سبحانه ـ: (( من بعد وصية يوصي بها أو دَين ))[8]، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الدَّين: (( نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه ))[9]. وهذا فيمن له مال يُقضى منه دَينُه، أما من لا مال له، وكان عازماً على الوفاء بالدين، لكنه مات؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يتجاوز عنه يوم القيامة.
          وينبغي في تغسيل الميت وتكفينه أن يُراعى هدي نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فيُختار لهذه المهمة: الأعلم بالسنة، والأتبع لها.
          ويستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل بعد ذلك، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( من غسّل ميتاً فليغتسل ))[10]. وصفة اغتسال الغاسل؛ كغسل الجنابة، وغسل الجمعة، وغسل العيد، وغيرها من الأغسال المسنونة.

تنبيهات تتعلق بالصلاة عليه:
          ورد الفضل العظيم في الصلاة على الميت، واتباع جنازته، وتشييعه إلى قبره، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً ـ: (( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان، قيل: وما القيراطان ؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ))[11].
          والصلاة على الميت؛ فرض كفاية، إذا فعلها البعض؛ سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حقهم سنة، وإن تركها الكل أثموا.
          وصفة صلاة الجنازة: أن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الميت إن كان رجلاً، وعند وسط الميت إن كانت أنثى، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن أن يجعلهم ثلاثة صفوف، فيكبر أول التكبيرات الأربع، وهي تكبيرة الإحرام، فيتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، سرًا، ثم يكبر التكبيرة الثانية، فيصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد: ( اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد )[12]، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، فيدعو للميت بما شاء، والأفضل أن يكون الدعاء بالصيغ الواردة، ومنها: ( اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده )[13]، ومنها: ( اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدْخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجاً خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار )[14]. وإن كان الميت أنثى قال: ( اللهم اغفر لها ) بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان صغيرًا فيدعو بالدعاء العام المتقدم، ويزيد ما ورد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول: ( اللهم اجله لنا سلفاً وفَرَطاً وذُخرًا )[15]. ويقول: ( اللهم أعذه من عذاب القبر )[16]. ثم يكبر الرابعة، فإن شاء دعا، وإن شاء سكت، ويسلم. وهذه التكبيرات الأربع، يسن فيها أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، وأن تكبر سرًا، إلا الإمام فإنه يجهر.
          ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة؛ دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته، على صفته، فمثلاً: إذا دخل بعد التكبيرة الثانية، فإن الإمام سيكون في الصلاة الإبراهيمية، أما هذا المأموم المتأخر فإنه يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالثة وبدأ بالدعاء، فالمأموم المتأخر يكبر معه ويبدأ بالصلاة الإبراهيمية، وهكذا، حتى تنتهي الصلاة بتسليم الإمام، فلا يسلم معه، وإنما يكمل بقية صلاته، ثم يسلم، وإن خاف أن تُرفع الجنازة قبل أن ينتهي من قضاء ما بقي من صلاته؛ تابع التكبيرات الباقية عليه، من غير أن يفصل بينها بذكر، ثم سلم.
          ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه؛ صلى على قبره، فيتجه إلى القبلة، ويجعل القبر بينه وبين القبلة.
          وبالنسبة للحمل الذي يكون في بطن المرأة؛ إذا سقط ميتاً، وقد تم له أربعة أشهر فأكثر، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه صلاة الجنازة، لأن نفخ الروح يكون عند تمام أربعة أشهر، وإن كان دون أربعة أشهر؛ لم يصل عليه، ولم يفعل شيئاً مما سبق، وإنما يُلف في خرقة، ويدفن في أي مكان.

تنبيهات تتعلق باتباع الجنازة ودفنها:
          اتباع الجنازة، وتشييعها إلى قبرها؛ فرض كفاية، وهو من حقوق الميت، وفيه فضيلة وأجر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( حق المسلم على المسلم خمس )). وذكر منها: (( وإذا مات فاتبعه ))[17].
          ويسن لمن اتبعها أن يشارك في حملها، إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة، لاسيما إذا كانت المقبرة بعيدة، ويستحب لمن شارك في حملها أن يتوضأ بعد ذلك، إذا انتهى من الدفن، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( من غسّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ))[18].
          ويسن الإسراع بالجنازة، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ))[19]. لكن لا يكون الإسراع شديدًا، وينبغي أن يكون على حامليها السكينة والوقار، ولا يشرع لهم أن يرفعوا أصواتهم بالقراءة أو الذكر أو قولهم: استغفروا الله، أو: وحدوه، أو نحو ذلك، لمخالفته لهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وصحابته، ولا مانع من الذكر والدعاء، من غير رفع صوت، وإنما يُسمِع نفسه.
          ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: بسم الله، وعلى ملة رسول الله. لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله ))[20]. ويسن أن يضع الميت على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، وعليه عمل المسلمين.
          ثم تُسد عليه الفتحة الداخلية في القبر باللَّبِن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وبذلك سيصبح القبر مرفوعاً عن الأرض قدر شبر تقريباً، وتكون هيئته كهيئة السنام، ولا بأس بوضع شيء منصوب في أعلاه وأسفله لبيان حدود القبر وليعرف بذلك، ولا يكتب عليها شيء من الآيات والأدعية والمفاخر والمآثر ونحو ذلك، وإنما يكتب الاسم فقط، أو يتركها بلا كتابة، وهو الأحوط.
          ويستحب بعد الفراغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره، فيدعون له، ويستغفرون له، لأنه ـ عليه السلام ـ كان إذا فرغ من دفن الميت؛ وقف عليه، وقال: (( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ))[21].
          ويحرم البناء على القبور، والقعود عليها، وتجصيصها ـ أي: بناؤها أوتلبيسها بالجص الأبيض المعروف ـ، لقول جابر ـ رضي الله عنه ـ: (( نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ))[22].
          ويحرم إسراج القبور ـ أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها ـ، ويحرم اتخاذ المساجد عليها ـ أي: ببناء المساجد عليها[23]، أوالصلاة عندها، أو إليها من غير بناء مسجد ـ، وإذا وجد مسجد في المقبرة فإنه لا يصلي فيه إلا صلاة الجنازة، فلا يصلي الفريضة، ولا تحية المسجد، ولا غيرهما، وتحرم زيارة النساء للقبور؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج ))[24].
          وتحرم إهانة القبور، بالمشي عليها، ووطئها بالنعال، والجلوس عليها، ونحو ذلك، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير له من أن يجلس على قبر ))[25].
         
تنبيهات في التعزية:
          تسن تعزية المصاب بالميت، وحثه على الصبر، ويسن الدعاء للمصاب وللميت، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ))[26]. وأما الكافر؛ فإنه يجوز أن يعزى، إذا لم يكن محارباً للمسلمين، لكن لا يُدعى لميته الكافر بالمغفرة، لقول الله ـ عز وجل ـ: (( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ))[27]. فتقول للكافر مثلاً: أحسن الله عزاءك. ولا تقول له: غفر الله لميتك.
          ويستحب أن يُعَدَّ لأهل الميت طعامٌ يبعث به إليهم، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد جاءهم ما يشغلهم ))[28].
         
تنبيهات تتعلق بزيارة القبور:
تستحب زيارة القبور، للرجال خاصة، دون النساء، للاعتبار والاتعاظ، وللدعاء له وللأموات، والاستغفار لهم، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها ))، وفي رواية: (( فإنها تذكركم الآخرة ))[29].
ويجعل الزائر وجهه لوجه الميت ليسلم عليه، وإذا أراد أن يدعو له استقبل القبلة، ويأتي بالأذكار الواردة عند الزيارة، إذا رأى القبور، ومنها: ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية )[30].
أما ما يفعله كثير من الناس، من قراءة القرآن على القبر، ومخاطبته بأنواع الخطابات غير ما ورد، كأن يقول له: نحن بخير، وأبناؤك بخير، ونحن ندعوا لك دائماً، وذهبنا إلى الحج ودعونا لك، ونحو ذلك، فإن ذلك من الأمور غير المشروعة؛ لأنها لم ترد، وكذلك من الأمور غير المشروعة؛ ما يفعله كثير من الناس من صب الماء على القبر، ووضع جريدة نخل عليه، وأمثال هذه الأمور.
          هذا ما تيسر إيراده على وجه الاختصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، أجمعين.





[1] سورة: آل عمران، الآية: 185.
[2] رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[3] رواه مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ.
[4] رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنهما ـ.
[5] رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ.
[6] رواه مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
[7] رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ.
[8] سورة: النساء، الآية: 11.
[9] رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[10] رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[11] رواه البخاري ومسلم.
[12] رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ.
[13] رواه أصحاب السنن الأربعة.
[14] رواه مسلم من حديث عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ.
[15] رواه البخاري عن الحسن من قوله. وقوله ( سلفاً )، معناه: خيرًا متقدماً. و( فرطاً )، معناه: المتقدم للثواب والشفاعة. وقوله ( ذخرًا )، معناه: شيئاً مدخرًا لك ينفعك فيما بعد وهو الأجر. انظر: مقدمة الفتح. تحفة الأحوذي.
[16] رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ موقوفاً عليه.
[17] رواه البخاري ومسلم.
وسبق قريباً في التنبيهات المتعلقة بالصلاة على الميت ذكر حديث آخر في فضل شهود الجنازة.
[18] رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[19] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[20] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[21] رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ.
[22] رواه مسلم.
[23] قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأم: ( وأكره أن يبنى على القبر مسجد ). واستدل ـ رحمه الله ـ على ذلك بحديث: (( قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )).ا.هـ ملخصاً بتصرف يسير. والكراهة عند المتقدمين تستعمل بمعنى التحريم.
[24] رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وروي من حديث غيره.
[25] رواه مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[26] رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم ـ رضي الله عنه ـ.
[27] سورة: التوبة، الآية: 113.
[28] رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن جعفر ـ رضي الله عنهما ـ.
[29] رواه مسلم دون هذه الزيادة، ورواه الترمذي، من حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ.
[30] رواه مسلم من حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق