الثلاثاء، 21 يونيو 2016

( بحث استكمال متطلبات التخرج من الماجستير ): صيغة التمويل بالمرابحة ومخاطرها

  

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

بحث من متطلبات الحصول على درجة الماجستير المهني في المالية الإسلامية

عنوان البحث/ صيغة التمويل بالمرابحة ومخاطرها

مقدم البحث/ عمار سعيد خادم أحمد بن طوق المري

الصفة/ واعظ أول
مكان العمل/ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ــ دبي




ملخص البحث:
        تعد المرابحة المصرفية، من أهم صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، بل هي أهمها على الإطلاق، وتعترض هذه الصيغة أنواع من المخاطر، حالها حال غيرها من المعاملات، وهذه المخاطر، منها ما يعد من المخاطر المالية، ومنها ما يعد من المخاطر غير المالية، إلا أن له تأثيرًا غير مباشر على الربح، فيكون مآله أن يكون مالياً، وقد تفننت المصارف الإسلامية، في إدارة هذه المخاطر، وضبطها، وتخفيضها، بطرق شتى، مع مراعاة ضوابطها الشرعية.

المقدمة:
        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
        فإن المصرفية الإسلامية، قد خطت خطوات عالية، وحققت إنجازات عظيمة، لم تحسب لها الأنظمة الأخرى حساباً، ففي أقل من نصف قرن، على نشوء أول مصرف إسلامي، فاق نظام المصرفية الإسلامية الأنظمة المصرفية الأخرى، التي لها مئات السنين، جودةً، وأداءً، واتساعاً، وثباتاً في الأزمات، وازداد عددها بسرعة هائلة؛ فأصبحت المصارف الإسلامية تفتح واحدًا بعد الآخر، والمصارف التقليدية تتحول إلى مصارف إسلامية مصرفاً تلو الآخر، وأصبحت دول غربية، لا تمت إلى الإسلام بصلة، تفتتح مؤسسات وتمويلات[1]، وتضع قوانين وأنظمة، تشجع المصرفية الإسلامية، والمعاملات الإسلامية في بلادها.
        وإن هذه المصارف الإسلامية، تفترق عن نظيراتها من المصارف التقليدية الربوية، بأن أنشطتها التمويلية، ترتبط بالأصول الحقيقية، والسلع المقصودة في العقد، المطلوبة في المعاملة، بخلاف المصارف التقليدية الربوية، التي تجعل النقد هو أساس التعامل، وهو المولد الوحيد للنقد، فالنقد يولد النقد، والدين يتبعه دين آخر، ولا شيء سِلَعِيّ حقيقي بينهما، إذ إن البنك الربوي، هو: مؤسسة مالية، وظيفتها الأساسية، هي: الاقتراض والإقراض بفائدة.
        ولما ظهرت المصارف الإسلامية، وكانت المصرفية في العالم تقوم على أساس مناهض للفكر الاقتصادي الإسلامي؛ كان لزاماً عليها أن تُوجِد صيغة بديلة، عن التمويل بالربا، فتنادى الباحثون الشرعيون، وتنادى معهم الاقتصاديون الغيورون، على الدين، وبدأت البحوث والدراسات تتزاحم، واللقاءات والمؤتمرات تتابع، حتى ظهرت عدة صيغ، يرتبط فيها التمويل، بالسلع، فظهرت المرابحة المصرفية، وأنواع المشاركات، والمضاربات، وغيرها من المعاملات.
        وإن أكثر هذه الصيغ استعمالاً على الإطلاق، في المصارف الإسلامية، هي صيغة المرابحة المصرفية، التي تصل نسبتها في كثير من المصارف، إلى ما يزيد على 80 % من إجمالي توظيف الموارد[2].
        وإن من طبيعة المعاملات المصرفية، أنها محاطة بمخاطر متنوعة، قد تزيد وقد تنقص، بل إن المصارف الإسلامية، بوضعها الحاضر، الذي تمثل فيه الديون الغالبية العظمى من أصولها؛ تواجه مخاطر أعلى نسبياً، من تلك التي تواجهها البنوك الربوية، لأن إمكانيات إدارة المخاطر الائتمانية، في المصارف الإسلامية، محدودة؛ نظرًا لتقيدها بأحكام الشريعة، إلا أن الشريعة فسحت المجال لأنواع من طرائق مواجهة المخاطر وتخفيضها، لا تصادم الأصول، والضوابط الشرعية، ينبغي إعمال النظر فيها، لاستخلاصها، وتطبيقها على الوجه الأكمل[3].
        ولما كانت هذه الصيغة هي الأكثر استعمالاً، وكانت معرضة لأنواع من المخاطر؛ رأيت أن تكون هذه الكتابة المختصرة، التي أتقدم بها كمتطلب تخرج إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، في البحرين؛ في هذا الموضوع، فأبين فيها المرابحة المصرفية، بمفهومها، وأصولها في كتب الفقه، وما تتعرض له من المخاطر، بأنواعها، مع الإشارة إلى بعض طرائق تخفيضها.
       
هدف البحث:
يتمثل الهدف من البحث في النقاط التالية:
1ـ بيان معنى المرابحة المصرفية، وعلاقتها بالمرابحة العادية، وهل هذه المرابحة المصرفية من النوازل؟.
2ـ تعريف المخاطرة، عند الاقتصاديين، وذكر شيء من أنواعها.
3ـ توضيح مدى انطباق هذه الأنواع من المخاطر على صيغة التمويل بالمرابحة.
4ـ ذكر بعض الطرائق التي يمكن بها إدارة هذه الأنواع من المخاطر، وتخفيضها.

5ـ الإشارة إلى الحكم الشرعي في كل مسألة من المسائل التي تحتاج إلى بيان.


خطة البحث:
بناء على ما سبق فإن الدراسة في هذا البحث ستشتمل بعدَ: ملخصِ البحث والمقدمةِ، وهدفِ البحث؛ على فصلين، تحتهما خمسة مباحث، تحتها أربعة عشر مطلباً، وهذه الفصول والمباحث والمطالب مرتبة كالتالي:
الفصل الأول: صيغة التمويل بالمرابحة.
المبحث الأول: التعريف اللغوي للمرابحة.
المبحث الثاني: المرابحة العادية.
المطلب الأول: مفهومها.
المطلب الثاني: حكمها.
المبحث الثالث: المرابحة المصرفية.
المطلب الأول: مفهومها.
المطلب الثاني: حكمها.
الفصل الثاني: مخاطر صيغة التمويل بالمرابحة.
المبحث الأول: المخاطرة.
المطلب الأول: تعريفها اللغوي.
المطلب الثاني:تعريفها الاصطلاحي عند الاقتصاديين المعاصرين.
المطلب الثالث: أنواعها.
المبحث الثاني: مدى انطباق أنواع المخاطرة على صيغة التمويل بالمرابحة.
المطلب الأول: المخاطر الائتمانية.
المطلب الثاني: المخاطر السوقية.
المطلب الثالث: المخاطر التجارية.
المطلب الرابع: المخاطر التشغيلية.
المطلب الخامس: المخاطر القانونية.
المطلب السادس: مخاطر السمعة.
المطلب السابع: المخاطر الشرعية.
وبعد الفصول والمباحث والمطالب، تأتي الخاتمة والمراجع:
الخاتمة:
أولاً: النتائج.
ثانياً: التوصيات.
المراجع.

الفصل الأول: صيغة التمويل بالمرابحة.
        لتوضيح معنى صيغة التمويل بالمرابحة: نحتاج أولاً إلى بيان معنى المرابحة في اللغة، ثم بيان المعنى الاصطلاحي للمرابحة المعروفة في كتب الفقهاء، ثم بيان معنى المرابحة المصرفية، المعروفة بالمرابحة للآمر بالشراء، أو الواعد بالشراء، مع التنبيه على محالّ الاتصال بين هذه المعاني أثناء الكلام عنها، والعناية بتصوير المرابحة الاصطلاحية ــ العادية والمصرفية ــ بالمثال، مع بيان الفرق بينهما في الصورة، وذكر حكم كل منهما.

المبحث الأول: التعريف اللغوي للمرابحة.

المرابحة، من: الربح، والربح، هو: النماء في مال التجارة.
والمرابحة في كتب أهل اللغة، تأتي على معانٍ:
1ـ أن يكون الربح بينهما، وذلك في نحو قولك: أعطاه المال مرابحة.
2ـ أن يتحقق للبائع ربح، وذلك نحو قولك: بعت السلعة مرابحة، أو اشتريت السلعة مرابحة.
3ـ أن يتحقق للبائع ربح معلوم، وذلك في نحو المثال السابق، مع تسمية الربح ــ أي: تعيينه ـــ[4].
وعلى هذا؛ فيكون المعنى الأول من معاني المرابحة اللغوية؛ هو معنى المضاربة، والمعنى الثاني؛ هو لفظ يعبر به عن البيع الذي يتحقق للبائع فيه ربح، من غير تحديد، ولا يبعد أن يراد بالأمثلة المذكورة في المعنى الثاني: مع تحديد الربح، لكنهم لم ينصوا على تحديد الربح في هذه المواطن؛ اكتفاء بما هو معلوم متعارف عليه عندهم، من أن المراد: مع تحديد الربح؛ فيكون هو نفسه المعنى الثالث[5]، والمعنى الثالث؛ هو معنى المرابحة في اصطلاح الفقهاء، ولا يمنع من أن يكون هذا المعنى الثالث المذكور في كتب اللغة؛ إنما أُخذ عن الفقهاء، فصار معنى من المعاني اللغوية، المرادفة للمعنى الاصطلاحي، ولا يبعد أن يكون العكس، بأن وقع المعنى الاصطلاحي، على أحد المعاني اللغوية، التي كانت موجودة من قبل، وهو المعنى الثالث، من المعاني التي ذكرتها. والله أعلم.

المبحث الثاني: المرابحة العادية.

        نتكلم عن المرابحة العادية، من خلال مطلبين: أولهما: مفهوم المرابحة العادية. ثانيهما: حكم المرابحة العادية، عند فقهاء المسلمين.

المطلب الأول: مفهومها.
        جاءت تعريفات الفقهاء للمرابحة، على اختلاف مذاهبهم، وتنوع ألفاظهم؛ تدور على معنى واحد. وإليك أمثلة من هذه التعريفات:
1ـ ( بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل )[6].
2ـ ( أن يُعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحاً، إما على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني دينارًا، أو دينارين، وإما على التفصيل، وهو أن يقول: تربحني درهماً لكل دينار، أو غير ذلك )[7]. وهو تعريف بالمثال.
3ـ ( بأن يشتريه بمئة ثم يقول: بعتك بما اشتريت، وربح درهم لكل عشرة ... )[8]. وهذا تعريف بالمثال كذلك.
4ـ ( أن يبيعه بثمنه وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مئة، بعتك هبها وربح عشرة ... وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرة درهماً ... )[9]. وهذا فيه تعريف، مع التمثيل لها.
فهذه نصوص، هي نماذج من كتب علماءَ من المذاهب الأربعة، تدل على أن المرابحة تدور على: البيع بثمن، يُبيَّن فيه ثمن الشراء الأول.
مثاله: لو أن شخصاً اشترى سيارة بمئة ألف درهم، ثم أراد أن يبيعها لشخص آخر بمئة ألف وعشرين ألفاً، فهذا البيع الثاني يعد مرابحة؛ إن بين فيه للمشتري الثمن الذي اشترى به هذه السيارة، وهو مئة ألف، وأن ربحه فيها عشرون ألفاً.
إلا أنه يمكن أن يربط الربح بالمبلغ الإجمالي، كالمثال المتقدم، وإما أن يربط الربح بأجزاء المبلغ، بأن يقول: أربح ألفين في كل عشرة آلاف.
وهذا التفصيل مهم، فإن كثيرًا من الباحثين؛ لا يفصل، ويذكر صورة واحدة، لكن الأولى التفصيل، وذلك لاختلاف الأحكام بين الصورتين، عند بعض الفقهاء لا عند جميعهم، وإن كان المقصود عندنا في هذه المسألة؛ هو القسم الأول، الذي هو ربط الربح بالمبلغ الإجمالي.
وهذا البيع، الذي هو المرابحة؛ يعد أحد بيوع الأمانة عند الفقهاء، التي تعتمد على معرفة الثمن الأول، وذلك بأن يفصح عنه البائع بأمانة وصدق وشفافية.
        يقول د. بكر بن عبد الله أبو زيد ــ رحمه الله ــ: ( وإنما سميت هذه ( بيوع أمان )؛ للائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة، بمقدار رأس المال. فبيع المرابحة ــ مثلاً ــ: حقيقته: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضاً: بيع السلم الحال. فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مئة ريال، أبيعك إياها به، وربح عشرة ريالات. وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة، أو بعتها مرابحة. وركن هذا العقد، هو: العلم بين المتعاقدين، بمقدار الثمن، ومقدار الربح. فحيث توفر العلم منها؛ فهو بيع صحيح، وإلا فباطل )[10].

المطلب الثاني: حكمها.

تلخص مما سبق أن لنا في المرابحة صورتان:
إحداهما فيها ربط الربح بالمبلغ الإجمالي، فيقول: رأس مالي مئة ألف، وأربح فيه عشرين ألفاً.
ثانيتهما فيها ربط الربح بالمبلغ التفصيلي، فيقول: أربح فيه ألفين، على كل عشرة آلاف.
أما الأولى؛ فهي جائزة وصحيحة بإجماع العلماء:
        يقول الطبري ـ رحمه الله ـ: ( وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز )[11].
ويقول ابن هبيرة ـ رحمه الله ـ: ( وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح )[12].
ويقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ( بيع المرابحة، هو: البيع برأس المال، وربح معلوم. ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي؛ بمئة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة )[13].
وحكى الإجماع كذلك جمع من أهل العلم، منهم: أبو عبد الله الدمشقي، والأسيوطي ــ متقدم على السيوطي المشهور ــ، وبرهان الدين ابن مفلح، والكاساني[14].
وأما الثانية؛ ففيها خلاف في جوازها من غير كراهة، أو مع الكراهة، أو عدم الجواز، إلا أن عدم الجواز ليس قول الجمهور، بل هو قول لبعض أهل العلم، والجواز هو قول الجماهير، إما مع الكراهة التنزيهية، أو مع عدمها، والحجة الشرعية مع الجمهور.
يقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ( وإن قال: بعتك برأس مالي فيه، وهو مئة، وأربح في كل عشرة درهماً ... فقد كرهه أحمد، وقد رويت كراهته عن ابن عمر، وابن عباس، ومسروق، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وقال إسحاق: لا يجوز. لأن الثمن مجهول حال العقد، فلم يجز، كما لو باعه بما يخرج به في الحساب، ورخص فيه سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وشريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. ووجه الكراهة: أن ابن عمر، وابن عباس، كرهاه، ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفاً، ولأن فيه نوعاً من الجهالة، والتحرز عنه أولى. وهذه كراهة تنزيه، والبيع صحيح، لما ذكرنا، والجهالة يمكن إزالتها بالحساب، فلم تضر )[15].
فالحجة إذًا مع القائلين بالجواز، وذلك لأن هذه الجهالة التي هي مأخذ من منع المعاملة؛ لا تنهض لإثبات التحريم؛ لإمكان إزالتها بالحساب.
فتحصل لنا من هذا المطلب؛ أن المرابحة العادية بصورتيها جائزة، بالإجماع في الصورة الأولى، وعند الجماهير في الصورة الثانية، على الخلاف بين الجماهير القائلين بالجواز في الكراهة و عدمها.

المبحث الثالث: المرابحة المصرفية.

        بعد أن عرضنا المرابحة العادية، بذكر مفهومها، وحكمها؛ ننتقل إلى ذكر المرابحة المصرفية، بمفهومها، والفرق بينها وبين العادية، وحكمها.

المطلب الأول: مفهومها.

عرفت المرابحة المصرفية، المعروفة بالمرابحة للآمر بالشراء، أو المرابحة للواعد بالشراء، بعدة تعريفات؛ تختلف في ألفاظها، وكذلك تختلف في ذكر صورها في التعريف أو عدمه، لكنها تدور كلها على معنى واحد، وهو أن يطلب العميل من البنك أن يشتري له سلعة، ويشتري البنك السلعة، ويبيعها للعميل، بربح معلوم.
جاء في تعريفات المعايير الشرعية: ( المرابحة للآمر بالشراء، هي: بيع المؤسسة إلى عميلها ( الآمر بالشراء )، سلعة، بزيادة محددة على ثمنها، أو تكلفتها، بعد تحديد تلك الزيادة ( ربح المرابحة )، في الوعد، وتسمى: المرابحة المصرفية، لتمييزها عن المرابحة العادية، وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن، مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضاً، وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي، دون مقابل الأجل )[16].
وفي المعايير الشرعية كذلك: ( تعريف المرابحة: بيع سلعة، بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم، متفق عليه، بنسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع، سواء وقعت من دون وعد سابق، وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة، عن طريق المؤسسة، وهي المرابحة المصرفية. وهي أحد بيوع الأمانة؛ التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء، أو التكلفة ( بإضافة المصروفات المعتادة ) )[17].
وجاء في قسم النوازل من موسوعة الفقه الميسر: ( أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة، يحدد أوصافها، وقيمتها، بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما، ويعده بشرائها، بعد حيازة المصرف لها )[18].
وقد بين صورتها كذلك د. رفيق المصري في كتابه فقه المعاملات المالية، حيث قال: ( المرابحة للآمر بالشراء: قد يلجأ أحد العملاء إلى المصرف الإسلامي، طالباً منه أن يشتري له سلعة موصوفة، فيعد المصرف العميل بشراء السلعة، ويعد العميل المصرف بشرائها منه إذا ما اشتراها المصرف، ثم إذا اشتراها المصرف دفع ثمنها نقدًا، وباعها إلى العميل بثمن مقسط أعلى ) [19].
فإذًا؛ صار الفرق بين المرابحتين؛ في أن المرابحة العادية، تكون بين طرفين، والمصرفية بين ثلاثة. فالمرابحة العادية: فيها البائع الذي يبيع بالثمن الأول مع ربح معلوم للمشتري، والمشتري الذي سيشتري هذه السلعة بهذا السعر. والمرابحة المصرفية: فيها الآمر بالشراء أو الواعد به، الذي سيصير مشترياً بعد ذلك، والمأمور أو الموعود بالشراء الذي هو المصرف، والبائع، فيشتري المأمور السلعة من البائع، ثم يصير هو بائعاً، فيبيع السلعة إلى الآمر أو الواعد بالشراء، فيشتريها من المصرف بالسعر المتفق عليه، المحدد فيه مقدار الربح.
        وعلى هذا؛ فليست المرابحة المصرفية، هي المرابحة العادية، إلا أن هذا لا يعني أن المرابحة المصرفية معاملة مستحدثة، لم تكن موجودة في الزمن السابق، وإنما كانت موجودة، وتكلم عنها الفقهاء، في مواضع عديدة، إلا أن المستحدث هنا التسمية فقط.
يقول د. بكر بن عبد الله أبو زيد ــ رحمه الله ــ: ( وَهِلَ[20] جماعة من الباحثين في أبحاثهم، فحسبوها من نوازل العصر، وقضاياه، فصار الوقوع في أنواع من الغلط والوهم، سيأتي التنبيه عليها بعدُ ــ إن شاء الله تعالى ــ في هذا المبحث. والحال: أن هذا الفرع الفقهي، بصوره؛ مدون عند الفقهاء المتقدمين، في مباحث الحيل، والبيوع، فهو عند: محمد بن الحسن الشيباني، في كتاب الحيل، ومالك في الموطأ، ومعه المنتقى للباجي، والشافعي في الأم، وابن القيم في إعلام الموقعين، وغيرها كثير )[21]. ثم قال: ( هذه جملة من نصوص العلماء، في هذا الفرع الفقهي، الذي تبنته المصارف الإسلامية، للتعامل به مع العميل لها، مستبعدة معاملة البنوك التجارية الربوية، من معاملة صريح الربا ( القرض بفائدة ) )[22].
ويقول د. يوسف الشبيلي ــ حفظه الله ــ: ( وهذه المعاملة ليست مستحدثة، وإنما المستحدث هو التسمية فقط، أما حقيقة المعاملة؛ فهي معروفة في الفقه الإسلامي )[23]. ثم قال بعد إيراد جملة من مقالات الفقهاء والفوارق بين المرابحتين العادية والمصرفية: ( ومن هذه الفوارق يتبين أن المرابحة المصرفية المركبة؛ لا تلتقي بالمرابحة البسيطة المذكورة في كتب الفقهاء، إلا بالاسم، فهي تختلف عنها قلباً وقالباً. وبهذا يتبين خطأ بعض الباحثين، الذين أجروا أحكام المرابحة المذكورة في الكتب الفقهية، على المرابحة المصرفية )[24].
وأقتصر ــ هنا ــ على ذكر مثال مشهور، يبين أن المرابحة المصرفية هذه؛ كانت موجودة بصورتها المعروفة الآن، عند المتقدمين، وهو مثال من كلام الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ.
        يقول الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ: ( وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشترها، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل؛ فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها؛ بالخيار؛ إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً، ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه؛ فكل هذا سواء؛ يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار. وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين؛ يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن حدداه جاز، وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول؛ فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا؛ أربحك فيه كذا )[25].

المطلب الثاني: حكمها.

        قبل بيان حكم المرابحة المصرفية، نحتاج إلى أن نعرف صورها، ثم ننزل الحكم على كل صورة منها، وذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية؛ تكون على طريقتين:
الطريقة الأولى: أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة، بربح معلوم، بعد شراء البنك لها.
والطريقة الثانية: أن يعد العميل البنك بشرائها، بربح معلوم، مجرد وعد، وهذا الوعد يكون على أسلوبين:
الأسلوب الأول: أن يدخل الطرفان في المواعدة، على اعتقاد أن الوعد ملزم، ونية ذلك.
الأسلوب الثاني: أن يدخل الطرفان على أساس وعد غير ملزم [26].
        والذي عليه الفتوى: أن أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز، وأنه لا يجوز هذا البيع مع الاتفاق بين العميل والمصرف على الشراء، ويجوز مع الوعد من طرف واحد، غير الملزم قضاء؛ إلا إذا كان هذا الوعد معلقاً على سبب، ودخل الموعود ـ المصرف ـ في كلفة نتيجة هذا الوعد، مع ثبوت شرط الخيار للمتواعدين.
وبذلك يتبين حكم الصور الثلاث السابقة. وتفصيل ذلك[27]:
أولاً: جواز أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومستند ذلك:
1ـ عموم أدلة جواز البيع، كقول الله ـ عز وجل ـ: (( وأحل الله البيع ))[28].
2ـ تخريجاً على كلام الفقهاء المتقدمين الذين أجمعوا على جواز إحدى صورتي المرابحة العادية، وأجاز جماهيرهم الصورة الثانية، مع الكراهة التنزيهية أو عدمها، كما تقدم، وتقدم أن هذا التخريج فيه نظر، إذ إن المرابحة المصرفية ليست هي العادية، ولا قريبة منها في الصورة.
3ـ بناء على كلام بعض الفقهاء المتقدمين، المجيزين، الذين ذكروا هذه الصورة في كتبهم، بغير هذا الاسم، كما تقدم النقل عن الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ، وكذلك غيره كما أحلتُ قبلُ.
ثانياً: تحريم الاتفاق بين العميل والمصرف قبل شراء السلعة، لأنه بيع قبل التملك، وكذلك المواعدة الملزمة، تشبه عقد البيع قبل التملك، ولابد من دخول السلعة في ملك المصرف قبل بيعها، ومستند ذلك [29]:
        1ـ النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك. كحديث حكيم بن حزام ــ رضي الله عنه ــ أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (( لا تبع ما ليس عندك )). رواه أصحاب السنن الأربعة [30].
        2ـ النهي عن بيع الإنسان ما لم يقبضه. كحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (( من ابتاع طعاماً؛ فلا يبعه حتى يستوفيه )). متفق عليه [31].
        3ـ أن حقيقته: قرض بربا، مع تغطية ذلك بالسلعة. فهو بيع نقد، بنقد أكثر منه، إلى أجل، وبينهما سلعة تحلل له المعاملة.
ثالثاً: جواز كون الوعد ملزماً قضاء إذا كان من طرف واحد، وكان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد، مع إثبات خيار الشرط للمتواعدين أو أحدهما، ومستند ذلك[32]:
        1ـ عموم أحاديث رفع الضرر، كما في قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (( لا ضرر ولا ضرار ))[33].
        2ـ أن هذا التفصيل، أنه إن أدخل الواعد بوعده في ورطة لزم الوفاء وإلا فلا؛ هو رواية في مذهب مالك ــ رحمه الله ــ.
        3ـ أن إثبات الخيار يخلص المتبايعين من إشكالية شَبَهِ إلزامية المواعدة بالبيع، كما تقدم، وسيأتي في قرار المجمع.
        وما تقدم تفصيله؛ هو الذي عليه الفتوى، بعد صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي، فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 ــ 6 جمادى الأولى 1409ه، الموافق 10 ــ 15 كانون الأول، ديسمبر، 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء، في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما؛ قرر ما يلي:
( أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً؛ هو بيع جائز؛ طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد ــ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ــ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة؛ إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة ــ وهي التي تصدر من الطرفين ــ تجوز في بيع المرابحة، بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار؛ فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
ويوصي بما يلي:
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء ... أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء ) [34].

الفصل الثاني: مخاطر صيغة التمويل بالمرابحة.

        قبل أن نعرف مدى انطباق المخاطر على صيغة التمويل بالمرابحة، نحتاج أن نعرف معنى المخاطرة من الناحية اللغوية، ومعنى المخاطرة من الناحية الاصطلاحية عند الاقتصاديين المعاصرين، ثم نعرج بعد ذلك على النظر في مدى انطباق المخاطرة بأنواعها على صيغة التمويل بالمرابحة.

المبحث الأول: المخاطرة.

المطلب الأول: تعريفها اللغوي.
        معاني الخطر اللغوية كثيرة جدًا، وقد جعل ابن فارس ــ رحمه الله ــ جميع معاني الخطر، تدور على أصلين: أحدهما القدر والمكانة، والثاني اضطراب وحركة[35].
والمعاني اللغوية التي لها تعلق بالخطر اصطلاحاً عند الاقتصاديين، بعضها يرجع إلى الأول، وبعضها إلى الثاني، وسأنتقي من كلام بعض المعاجم اللغوية، ما هو قريب من المعنى الاصطلاحي، ثم أنتقل إلى كتب الوضع الاصطلاحي، لأن ألفاظها أدق وأقرب إلى الاصطلاح الاقتصادي المعاصر.
قال في لسان العرب: ( ... والخطير، والخَطَران، عند الصولة والنشاط، وهو التصاول والوعيد .. والخطير: الوعيد والنشاط .. ومنه: ألا رجل يخاطر بنفسه وماله، أي: يلقيها في الهلكة بالجهاد .. والخطر بالتحريك في الأصل: الرهن، وما يخاطر عليه، ومثل الشيء وعدله، ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية .. والخطر: السَّبَق الذي يترامى عليه في التراهن، والجمع: أخطار، وأخطرهم خطَرًا وأخطره لهم: بذل لهم من الخطر ما أرضاهم، وأخطر المال، أي: جعله خطَرًا بين المتراهنين، وتخاطروا على الأمر: تراهنوا، وخاطرهم عليه: راهنهم، والخطر: الرهن بعينه، والخطر: ما يخاطر عليه، تقول: وضعوا لي خطرًا ثوباً، ونحو ذلك ... والمخطر: الذي يجعل نفسه خطَرًا لِقرنه فيبارزه، ويقاتله ... والأخطار من الجوز في لعب الصبيان، هي: الأحراز ... والخطر: الإشراف على هلكة، وخاطر بنفسه يخاطر: أشفى بها على خطر هُلكٍ، أو نيل ملك ... )[36].
        وقال الفيروز آبادي ــ رحمه الله ــ: ( ... الإشراف على الهلاك، والسَّبَق يُتراهن عليه .. وتخاطروا: تراهنوا، وأخطر: جعل نفسه خطرًا لقِرنه، فبارزه. والمال: جعله خطرًا بين المتراهنين ... وخاطر بنفسه: أشفاها على خطر هُلك أو نيل مُلك ... )[37].
        وأما بالنسبة لمعاجم الوضع الاصطلاحي، فقد قال أبو البقاء الكفوي: ( ... والخطر: الإشراف على الهلاك، وهذا أمر خطر، أي: متردد بين أن يوجد، وبين أن لا يوجد )[38].
وقال المناوي ــ رحمه الله ــ: ( الخطر: الإشراف على الهلاك، وخوف التلف. وخاطر بنفسه: فعل ما الخوف فيه أغلب )[39].
فهذه جملة من النقول عن المعاجم اللغوية، التي اعتنت بمعاني الكلمات من ناحية اللغوية، ومعاجم الوضع الاصطلاحي، التي اعتنت بذكر المعاني التي تواضع عليها أهل الاصطلاح في فنون الشريعة ونحوها.

المطلب الثاني: تعريفها الاصطلاحي عند الاقتصاديين المعاصرين.
        تنوعت تعريفات الاقتصاديين، للمخاطرة، وكلها تدور على الاحتمالية، وعدم التأكد، واحتمال وقوع الخسارة: المالية، أو غيرها، ومن هذه التعريفات للمخاطرة:
ـ ( الانحراف عما هو متوقع )[40].
ـ ( مخاطرة مالية. خطر: تعني الكلمة عموماً: أي مشروع ينطوي على مجازفة أو مغامرة ) [41].
  ( وقد كانت الكلمة في الماضي، تعني: شحنة من البضائع مرسلة إلى سوق جديدة لم تختبر طاقتها أو إمكانياتها على الاستيعاب بعدُ، ليجري بيعها بأفضل سعر يمكن الحصول عليه، اختبارًا لمدى ودرجة قبولها في تلك السوق )[42].
ـ ( خطر. مخاطرة. مجازفة:
1ـ تعني الكلمة عموماً: أي عنصر من عناصر المجازفة أو احتمال وقوع الخسائر، يكمن في شيء أو عمل معين. ومن الأخطار التي تتعرض لها الأعمال التجارية، مثلاً: تقلبات الأسعار، والتغيير في الطلب على البضائع، وأحوال الزبائن، وأوضاعهم المالية، والقدرة على الحصول على المواد الأولية، وما شابه ذلك.
2ـ في التأمين، تستعمل الكلمة بمعان ومدلولات مختلفة، فهي تعني ــ مثلاً ــ: مبلغ الخسارة التي يحتمل وقوعها بسبب خطر من الأخطار المحيطة، كما تعني: درجة احتمال وقوع هذا الخطر، كأن نقول عن ممتلكات معينة: إنها high-grade أو عن شخص إنه poor risk )[43].
        ـ ( المعنى الاقتصادي للمخاطرة: تعرف كلمة مخاطرة بأنها إمكانية حدوث شيء خطير أو غير مرغوب فيه، وهي في نفس الوقت تعني الشيء الذي يمكن أن يسبب الخطر نفسه، وهي الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة ... كما ينظر إليها على أنها توقّع اختلافات في العائد بين المخطط والمتوقع حدوثه. وهي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة. يظهر مما سبق أن مفهوم المخاطرة في المجال الاقتصادي يدور حول فكرة الاحتمالية وعدم التأكد من حصول العائد المخطط له )[44].

المطلب الثالث: أنواعها.
وأنواع المخاطر كثيرة، فمنها المخاطر المالية، كالسوقية، والائتمانية، ومنها المخاطر غير المالية، كالقانونية، ومخاطر السمعة، وإن كانت هذه المخاطر غير المالية، قد تؤثر في المالية بطريق غير مباشر، وسيأتي ذكر مجموعة من المخاطر، وتعريفها، ضمن بيان مدى انطباقها على صيغة المرابحة، في المبحث الثاني ــ بإذن الله ــ.

المبحث الثاني: مدى انطباق أنواع المخاطرة على صيغة التمويل بالمرابحة.

        اخترت في هذا المبحث، أن أعرض سبعة أنواع من المخاطر، وهي: السوقية، والائتمانية، والتجارية، والتشغيلية، والقانونية، والسمعة، والشرعية، فأعرف بكل نوع، وأذكر تحت كل نوع مثالاً له، مع ذكر بعض ما يمكن به تخفيض هذا النوع من المخاطر.

المطلب الأول: المخاطر الائتمانية.
وهي: المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، وفقاً للشروط المتفق عليها[45]. أو بعبارة أخرى: مخاطر عدم السداد[46]. وهذه المخاطر من أكثر ما تحسب له المصارف الإسلامية حسابها لتتجاوزه أو تخفف منه.
مثال ذلك في المرابحة المصرفية: أن لا يتمكن العميل من تسديد الأقساط التي عليه. وهذا وارد جدًا باعتبار أن المرابحة المصرفية تقترن غالباً بتأجيل الثمن، وإن كان هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضاً. كما تقدم نقله عن المعايير الشرعية.
ويمكن تخفيض المخاطر الائتمانية؛ بأخذ الضمانات الكافية، والملائمة[47]، ومن ذلك[48]:
ـ اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها، من دون عذر معتبر.
ـ حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث.
ـ رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهناً ائتمانياً ــ رسمياً ــ دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة، وفك الرهن تدريجياً حسب نسبة السداد.
ـ مطالبة العميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة، شريطة النص على عدم استحقاق المؤسسة استخدامها إلا في مواعيد الاستحقاق.
ـ الشرط الجزائي، لكن لصالح الجهات الخيرية.

المطلب الثاني: المخاطر السوقية.
وهي: المخاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة السوقية[49].
مثال ذلك في المرابحة المصرفية: أن يعرض العميل عن شراء السلعة، بعد أن اشتراها المصرف، فيبيعها المصرف بسعر أقل مما لو باعها على العميل الواعد أو الآمر بالشراء، إما لتأخر بيع السلعة، أو لغير ذلك.
ويمكن تخفيض هذه المخاطرة من خلال الوعد الملزم، إن اجتمعت شروطه السابق بيانها، ( ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة؛ إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر )، كما في قرار المجمع، السابق نقله.

المطلب الثالث: المخاطر التجارية[50].
وهي التي تتعلق باحتمال تلف بضاعة المرابحة قبل بيعها على الواعد بالشراء.
مثال ذلك: يقوم البنك بشراء السلعة من البائع، وبعد أن يقبضها منه، قبضاً حقيقياً أو حكمياً، وقبل أن يشتريها المشتري الآمر أو الواعد بالشراء، أو بعد أن يشتريها وقبل أن يقبضها، قبضاً حقيقياً أو حكمياً، يحصل لها تلف، فيكون الضمان على المصرف في هذه الحالة.
ويمكن أن تغطى بالتأمين التعاوني على البضاعة، وهو من مسؤولية المؤسسة في مرحلة التملك، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقها وحدها في هذه الحال، ويحق للمؤسسة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى  تكلفة المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة[51].

المطلب الرابع: المخاطر التشغيلية.
وهي: الخسائر الناتجة عن أخطاء الموظفين، أو الإجراءات، أو الأنظمة، فتؤدي إلى تحمل المصرف هذه الخسائر[52].
مثاله: أن ينسى موظف البنك أن يأخذ من المتعامل توقيع الوعد بشراء السيارة، التي سيشتريها البنك بعد ذلك من البائع، بناء على الوعد من المتعامل، وهذا يعني عدم تغطية البنك نفسه في حال نكول العميل.
ويمكن تخفيض مثل هذه المخاطر بتقوية الرقابة والتدقيق، مع توضيح النماذج وأماكن توقيع المتعامل، لئلا تفوت على الموظف، ويمكن كذلك تحويل النموذج إلى نموذج الكتروني، يوقع فيه المتعامل على الشاشة، ويبرمج الجهاز على أساس أنه لا يمكن أن يعتمد الطلب إلا بعد أخذ التوقيع.
ويمكن أن يمثل للمخاطر التشغيلية، بأمثلة المخاطر القانونية، والسمعة، والشرعية؛ باعتبار أن هذه المخاطر، هي من أنواع المخاطر التشغيلية.

المطلب الخامس: المخاطر القانونية.
وهي: المخاطر التي تنشأ نتيجة الفشل في العمليات القانونية[53].
مثاله في المرابحة المصرفية: حصل اختلاف بين المصرف والعميل، بناء على هذه المعاملة التي هي من المعاملات الشرعية، فقام العميل برفع دعوى قضائية، وربح القضية، بناء على إعادة المحكمة تكييف المعاملة الشرعية تكييفاً قانونياً آخر، ونتج عن ذلك خسائر مالية للبنك.
ويمكن تخفيض المخاطر في هذه الحال، بدراسة بنود العقود، وصياغتها، دراسة قانونية وافية، قبل اعتمادها للتعامل، مع النص في العقد على صيغة تجعل المصدر الوحيد لحل النزاع: القضاء الشرعي، أو التحكيم الشرعي.

المطلب السادس: مخاطر السمعة.
وهي: المخاطر التي تحصل للمصرف، نتيجة توفر رأي عام سلبي، تجاهه[54].
مثاله في المرابحة المصرفية: أن هذا البيع نفسه، الذي هو بيع المرابحة، هو من الاستثمار قصير الأجل، والاستثمارات قصيرة الأجل لا تحقق المقاصد السامية للاقتصاد الإسلامي تحقيقاً متيناً، فيكون هناك انفصام بين ما كانت تبشر به المصارف الإسلامية قبل نشوئها، وبين واقعها الحالي، الذي اعتمدت فيه على وسائل الربح السريعة، التي لا تحقق الأهداف المقاصدية للتشريع الإسلامي، وإن كانت من حيث النظر في حكمها من المعاملات المباحة.
ويمكن تخفيض ذلك بما أوصى به مجمع الفقه الإسلامي في القرار الذي سبق نقله، حيث جاء فيه:
( ويوصي بما يلي: في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء: ... أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية، في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى ).
        ومما يجدر التنبيه عليه ــ هنا ــ مما يتعلق بمخاطر السمعة: مشابهة بيع المرابحة للآمر بالشراء، للربا، في ظاهر الأمر، عند عوام الناس، فيسيئون الحديث والكلام بسببه عن المصارف الإسلامية، ويقولون كما أخبر الله عن أهل الجاهلية أنهم قالوا: (( إنما البيع مثل الربا )) [55]، فرد الله عليهم ذلك بقوله: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) [56]، وهذا لا عتب على البنوك فيه، إلا أنه ينبغي للبنوك أن تنشر التوعية بين الناس، لاسيما في بيان الفرق بين الربا الذي يجعل المال يولد المال، والمعاملات المالية الإسلامية، التي تجعل الاستثمارات الحقيقية هي التي تولد المال، كذلك أن تخفض قيمة الربح بقدر الإمكان، إذ إن الحامل الرئيس عند بعض الناس، على مثل هذه الانتقادات، كثيرًا ما يكون دافعه، رؤية النسب العالية التي تربحها المصارف، زيادة على ثمن السلعة، في مثل هذه المعاملات.

المطلب السابع: المخاطر الشرعية.
وهي: مخالفة الشريعة الإسلامية.
مثاله في المرابحة المصرفية: أن تعتمد الهيئة الشرعية قولاً مخالفاً لما عليه أهل العلم في المسألة، كأن تفتي بجواز المرابحة، مع أن الواعد بالشراء قد قام بالتعاقد مع البائع، قبل أن يتقدم إلى المصرف الموعود بالشراء للتمويل.
وتخفيض هذه المخاطر؛ يكون بتعدد المفتين في الهيئة الشرعية، مع اختيارهم على أساس أهليتهم الشرعية، والسلوكية. ويمكن ــ كذلك ــ تخفيضها بتضمين المفتين في الأحوال التي يحصل الخطأ منهم نتيجة تعد أو تقصير، ليكون ذلك أدعى إلى الاهتمام والجد.
ومثاله ــ أيضاً ــ من جهة أخرى: أن تتلاعب إدارة البنك في تطبيق فتاوى المفتين في الهيئة الشرعية، بحيث تقوم بأعمال مخالفة للشريعة، من تحت الطاولة، أعني: من غير علم الهيئة.
وتخفيض ذلك يكون بتقوية جهاز الرقابة الشرعية، الداخلي، والخارجي.

        فتلخص لنا مما سبق؛ أن المخاطر أنواع متعددة، لا تكاد تنفك منها معاملة من المعاملات، ومنها المرابحة المصرفية، إلا أن المخاطر يمكن إدارتها، وتخفيضها، من خلال مجموعة من الحلول، توضع لذلك، بناء على الدراسة، والخبرة، مع مراعاة الضوابط الشرعية.

الخاتمة:
تشتمل هذه الخاتمة على استعراض لأهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج، وما أمكن استخلاصه من توصيات، وذلك على النحو التالي:
أولاً: النتائج:
1ـ المرابحة المصرفية، من أهم صيغ التمويل لدى المصارف الإسلامية، بل هي أهمها على الإطلاق.
2ـ المرابحة المصرفية، ليست هي المرابحة العادية، ولا تأخذ حكمها، بل هي معاملة أخرى، تختلف عنها.
3ـ المرابحة المصرفية، ليست من نوازل العصر، بل هي مذكورة بصورتها المعروفة الحالية، لدى الفقهاء المتقدمين.
4ـ استقرت الفتوى عند أهل العلم المعاصرين، على جواز المرابحة المصرفية، بشروطها وضوابطها المقررة عندهم، وبالأخص؛ بعد صدور قرار المجمع الفقهي.
5ـ تعترض المرابحة المصرفية، كغيرها من المعاملات، أنواع من المخاطر، منها: مخاطر ائتمانية، سوقية، تشغيلية، شرعية، إلخ أنواعها المتعددة. وكلها تؤثر على أرباح المصارف، بطريق مباشر، أو غير مباشر.
6ـ لا يمكن إلغاء المخاطر، وإنهاؤها، ولكن يمكن إدارتها، بمواجهتها بطرائق متعددة، تؤدي إلى تخفيضها، وتقليل آثارها.

ثانياً: التوصيات:
1ـ توسيع نشاطات المصارف الإسلامية، بحيث تتوازن معاملاتها، بين الأنشطة المختلفة: الطويلة، والمتوسطة، والقصيرة الأجل، في كافة المجالات الحياتية النافعة.
2ـ حرص المصارف الإسلامية، على التوعية المجتمعية، ببيان الفروق بين البنوك التقليدية الربوية، التي تربط تحصيل المال بالمال، والمصارف الإسلامية، التي تربط تحصيل المال بالاستثمار الحقيقي، وبيان الفرق بين المرابحة المصرفية، والقرض الربوي.
3ـ إيلاء المصارف الإسلامية، لإدارة المخاطر، العناية الخاصة، لتخفض من المخاطر التي تتعرض لها المعاملات المصرفية، وبخاصة التي يكثر استعمالها كالمرابحة المصرفية، فيكون في ذلك أكبر العون على استمرارها في مسيرتها.
4ـ مراعاة الضوابط الشرعية، والتمسك بها، في تطبيق طرائق مواجهة المخاطر، وإدارتها، بحيث لا يكون حفظ المال، مقدماً على التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية.

        وبهذا أكون قد أتممت بحث متطلب التخرج، في تخصص الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، المقدم إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الموقر، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان.
        والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


                                                        مقدم بحث التخرج
                                                عمار سعيد خادم أحمد بن طوق المري
                                                           الإمارت ــ دبي
المراجع:

مراجع الآيات والأحاديث:
1ــ القرآن الكريم.
2ــ صحيح البخاري، دار الشعب، جمهورية مصر العربية ــ  القاهرة، 1407ه ــ 1987م.
3ــ صحيح مسلم، دار الجيل، دار الآفاق الجديدة، لبنان ــ بيروت.
4ــ سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، لبنان ــ بيروت.
5ــ جامع الترمذي، دار إحياء التراث العربي، لبنان ــ بيروت، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون.
6ــ سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، سوريا ــ حلب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط2، 1406 ــ 1986م.
7ــ سنن ابن ماجه، كتب حواشيه/ محمود خليل، مكتبة أبي المعاطي.
ملاحظة: الترقيم في الكتب الستة من المكتبة الشاملة.

المراجع الأخرى:
8ــ إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية ــ دراسة ميدانية، الأخضر لقليطي وحمزة غربي. بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
9ــ إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، د. خديجة خالدي، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
10ــ استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية، د. بلعزوز بن علي، جامعة الشلف، مجلة الباحث ــ عدد 7/ 2009 ــ 2010.
11ــ الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية بدار هجر، دار عالم الكتب. طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز.
12ــ الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، لبنان ــ بيروت، ط2، 1393ه.
13ــ بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، د. محمد بن سليمان الأشقر، ضمن مجموع: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، د. محمد سليمان الأشقر، وآخرون، دار النفائس، الأردن ــ عمّان، 1418ه ــ 1998م.
14ــ تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض، محمد بن محمد الحسيني، الملقب بمرتضى ، الزبيدي. تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
15ــ تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق/ محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، 2001م.
16ــ التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، لبنان ــ بيروت، سوريا ــ دمشق، 1410ه.
17ــ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ــ الدمام، 1425ه ــ 2005م.
18ــ الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، دار الفكر، لبنان ــ بيروت، ط سنة 1386ه.
19ــ الصحاح في اللغة، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الشاملة.
20ــ العامي الفصيح، من إصدارات مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، القاهرة. الشاملة.
21ــ فقه المعاملات المالية، رفيق يونس المصري، 281، دار القلم، سوريا ــ دمشق، ط 4، 1433ه ــ 2012م.
22ــ الفقه الميسر، تأليف/ د. محمد بن إبراهيم الموسى، أ.د. عبد الله بن محمد المطلق، أ.د. عبد الله بن محمد الطيار، مدار الوطن، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط2، 1433ه ــ 2012م.
23ــ فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة ناشرون، سوريا ــ دمشق، 1433ه ــ 2012م.
24ــ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. الشاملة.
25ــ القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. الشاملة.
26ــ الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان ــ بيروت، 1419ه ــ 1998م.
27ــ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، لبنان ــ بيروت، الطبعة الأولى.
28ــ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهو مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ــ جدة. الشاملة.
29ــ المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
30ــ المخاطر في البنوك الإسلامية ــ وصف وتحليل، د. عبد الباري مشعل، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية. بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
31ــ المعايير الشرعية ــ 1431ه ــ 2010م، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، المنامة.
32ــ معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، إعداد/ المحامي نبيه غطّاس، مكتبة لبنان، طبعة سنة 2000م.
33ــ معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399ه ــ 1979م.
34ــ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار المنهاج، عني به: محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية ــ جدة، ط2، 1432ه ــ 2011م.
35ــ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، دار الهدي النبوي، جمهورية مصر العربية ــ المنصورة، دار الفضيلة، المملكة العربية السعودية ــ الرياض، 1433ه ـ 2012م.




[1] ( تمويل: الطريقة التي يحصل بها الأفراد والشركات على الأموال والسلف، نقول ــ مثلاً ــ: إن شركة عقدت صفقة تمويل على أساس موجوداتها ... أي: إنها حصلت على القروض بضمان البضائع الموجودة لديها، ونقول كذلك: تمويل تم بكفالة أو ضمان مبالغ الحسابات المدينة، وهذا يعني: أن تحصل الشركة على قروض مقابل تحويل أو بيع أصولها، وموجوداتها، المتمثلة في حساباتها المدينة ). معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، إعداد المحامي نبيه غطاس، 224 ــ 225.
[2] الخدمات الاستثمارية، د. يوسف الشبيلي، 2/ 385 ــ 386.
[3] انظر: إدارة المخاطر في البنوك، د. خديجة خالدي، 1.
[4] انظر: لسان العرب، لابن منظور، 2/44. الصحاح في اللغة، للجوهري، 1/ 235. تاج العروس، للزبيدي، 6/ 380. تهذيب اللغة، للأزهري، 5/ 21. العامي الفصيح، مجمع اللغة، 1/ 10.
[5] الذي حملني على ذكر هذا الاحتمال، مع أنهم في كتب اللغة يمثلون أحياناً بقولهم: بعت السلعة مرابحة، أو: اشتريت السلعة مرابحة. من غير إتيانهم بما يدل على أن المراد: مع تحديد الثمن؛ قول د. بكر بن عبد الله أبو زيد ــ رحمه الله ــ، حيث قال بعد أن بين حقيقة المرابحة ومثالها، الذي يُبَيَّن فيه الثمن: ( وهذا هو معنى ما هو جار على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة، أو بعتها مرابحة ). فقه النوازل، 2/ 68. فجعل الإطلاق الذي لم يحدد فيه الثمن، مرادًا له المعنى المعروف عندهم إذا استعملوا هذه اللفظة، الذي هو: مع تحديد الثمن. والله أعلم.
[6] الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي، 5/ 133. والتعريف لمحمد بن عبد الله التمرتاشي، صاحب متن تنوير الأبصار.
[7] القوانين الفقهية، لابن جزي، 2/ 129.
[8] منهاج الطالبين، للنووي، 227.
[9] الإقناع، للحجاوي، 2/ 225.
[10] فقه النوازل، 2/ 67 ــ 68.
[11] اختلاف الفقهاء، ص75. بواسطة: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 2/ 476.
[12] انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 2/ 476، د. علي الخضير.
[13] المغني، 6/266.
[14] انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 2/ 476، د. علي الخضير. وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد، 2/ 68، 69.
[15] المغني، 6/ 266. وانظر الخلاف كذلك في المحلى، لابن حزم، 9/ 14.
[16] المعايير الشرعية ــ 1431ه ــ 2010م، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 108.
[17] المعايير الشرعية ــ 1431ه ــ 2010م، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 103.
[18] الفقه الميسر، د. محمد الموسى، وآخرون، 10/ 28.
[19] 39.
[20] أي: غلط، وتوهم.
[21] فقه النوازل، 2/ 83. بتصرف يسير.
[22] فقه النوازل، 2/ 89.
[23] الخدمات الاستثمارية في المصارف، 2/ 383.
[24] الخدمات الاستثمارية في المصارف، 2/ 385.
[25] الأم، 3/ 39. مع التصرف اليسير بتصحيح بعض الأخطاء الطباعية. وانظر للاطلاع على مجموعة من النقول الأخرى: فقه النوازل، د. بكر أبو زيد، 2/ 83 ـ 89.
[26] انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، د. محمد سليمان الأشقر، 71، 75، 101.
[27] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، وسيأتي إيراده بعد هذا العرض، ومستند معيار المرابحة في المعايير الشرعية الصادرة عن الأيوفي، 103 ــ 107، بالإضافة إلى فقه النوازل، د. بكر بن عبد الله أبو زيد، كما ستأتي الإحالة عليه في مواضعه من هذا العرض.
[28] سورة البقرة، الآية: 275.
[29] انظر: فقه النوازل، د. بكر بن عبد الله أبو زيد، 2/ 90 ــ 94.
[30] رواه أبو داود، برقم: 3505. والترمذي، برقم: 1232. والنسائي، برقم: 4613. وابن ماجه، برقم: 2187. وصححه الألباني، في تعليقه على: سنن الترمذي، وسنن النسائي.
[31] رواه البخاري، برقم: 2123. ومسلم، برقم: 3917.
[32] انظر: فقه النوازل، 2/ 73 ـ 76.
[33] رواه ابن ماجه، برقم: 2341.
[34] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 5/ 715.
[35] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 2/ 200.
[36] لسان العرب، 4/ 249.
[37] القاموس، 494.
[38] الكليات، 679.
[39] التوقيف، 319. وقد قال المناوي في مقدمته: ( ولم أتعرض إلا لما تمس الحاجة إليه، ويتوقف فهم أسرار الشريعة عليه ). 1.
[40] إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، الأخضر لقليطي وحمزة غربي، 1.
[41] معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، المحامي نبيه غطاس، 15.
[42] معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، المحامي نبيه غطاس، 15.
[43] معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، المحامي نبيه غطاس، 477.
[44] استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية، د. بلعزوز بن علي، 331.
[45] استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المصرفية، د. بلعزوز بن علي، 334.
[46] انظر: المخاطر في البنوك الإسلامية ــ وصف وتحليل، د. عبد الباري مشعل 2.
[47] انظر: المخاطر في البنوك الإسلامية ــ وصف وتحليل، د. عبد الباري مشعل، 2.
[48] انظر: المعايير الشرعية، 97 ــ 98.
[49] استراتيجييات إدارة المخاطر في المعاملات المصرفية، د. بلعزوز بن علي، 334.
[50] المخاطر في البنوك الإسلامية ــ وصف وتحليل، د. عبد الباري مشعل، 2.
[51] انظر: المعايير الشرعية، 96.
[52] إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، د. خديجة خالدي، 29.
[53] استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المصرفية، د. بلعزوز بن علي، 334.
[54] إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، د. خديجة خالدي، 29 ــ 30.
[55] سورة البقرة، الآية 275.
[56] سورة البقرة، الآية 275.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق